الشيخ الكليني

491

الكافي ( دار الحديث )

14392 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً ، فَدَفَعَهَا « 1 » بَعِيرٌ ، فَخَرَمَ أَنْفَهَا ، فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ ، فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذلِكِ « 2 » » . « 3 » 14393 / 13 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ « 4 » صَاحِبَهُ ، فَإِذَا « 5 » ثَنّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ » . « 6 »

--> ( 1 ) . في « بن » والوسائل : « فنفحها » . ( 2 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ليس عليك ذلك ، الخطاب للمرأة أي نذرت أمراً لم يكن عليك لازماً ، فصرت أنت سبب ذلك ، أو الخطاب لصاحب البعير ، أي إنّما نذرت المرأة ذلك ، فليس عليك دية » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 896 ، معلّقاً عن يونس . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 313 ، ح 1162 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 40 ، ح 59 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 16 ، ص 849 ، ح 16268 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 259 ، ح 35579 . ( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لم يضمّن ، إذ في أوّل الأمر لم يكن عالماً باغتلامه ، فيكون معذوراً ، بخلاف الثاني ، فلا يخالف المشهور » . ( 5 ) . في « جد » : « وإذا » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 227 ، ح 892 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 16 ، ص 846 ، ح 16262 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 251 ، ح 35563 .